للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيمَنْ مَاتَ بِمَرَضِ السُّكَّر

وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ بِمَرَضِ السُّكَّرِ فَقُلْ:

أَوْدَى بِهِ السُّكَّرُ المُضْني وَلاَ عَجَبٌ * قَدْ يُورِثُ المُرَّ بَعْضُ الحُلْوِ أَحْيَانَا

فِيمَنْ قُتِلَ وَلَمْ يُتَوَصَّلْ إِلى قَاتِلِه

وَإِنْ كَانَ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُتَوَصَّلْ إِلى قَاتِلِهِ فَقُلْ:

وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ يَكثُرَ البُكَا * عَلَيْهِ قَتِيلٌ لَيْسَ يُعْرَفُ قَاتِلُه

فِيمَنْ مَاتَ في أَحَدِ الحَرَمَين

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " مَنْ مَاتَ في أَحَدِ الحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِنَاً يَوْمَ القِيَامَة " ٠

[حَسَّنَهُ الإِمَامُ الهَيْثَمِيُّ في " المجْمَعِ " ص: (٣١٩/ ٢)، الإِمَامُ الطَّبَرَاني في الصَّغِيرِ وَالأَوْسَط]

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنيِّ أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَة أَحْمَد شَاكِر في المُسْنَدِ بِرَقْم: ٥٤٣٧، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِه]

<<  <   >  >>