للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُواْ الحِنْث: إِلاَّ تَلَقَّوْهُ مِن أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِن أَيِّهَا شَاءَ دَخَل " ٠ [حَسَّنَهُ الأَلبَانيُّ في الجَامِعِ بِرَقْم: (١٠٧١١)، وَفي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: (١٦٠٤)، رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ بِرَقْم: ١٧١٨٧]

رِسَالَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى مُعَاذِ بْنِ جَبَل

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ ابْنٌ لَهُ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم: سَلاَمُ اللهِ عَلَيْك، فَإِني أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ٠

<<  <   >  >>