للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَار:

" لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتحْتَسِبَهُ؛ إِلاَّ دَخَلَتِ الجَنَّة " ٠٠

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ٠٠؟

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أَوِ اثْنَيْن " ٠

[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٢٦٣٢ / عَبْد البَاقِي]

<<  <   >  >>