للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ الدَّفْن، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِك؛ وَلِهَذَا فُرِّقَ في الْقَوْلِ الثَّالِثِ بَينَ القِرَاءةِ حِينَ الدَّفْنِ وَالقِرَاءةِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الدَّفْن؛ فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ لاَ يُعْرَفُ لَهَا أَصْل " ٠ [شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ في " الفَتَاوَى الكُبرَى " طَّبْعَةِ مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَةَ بِالْقَاهِرَة ٠ ص: ٣١٧/ ٢٤]

ـ أَمَّا قِرَاءةُ الفَاتحَةِ عَلَى المُتَوَفَّى؛ فَلَيْسَ لَهَا أَصْلٌ في الدِّين، غَيرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ تَأْخُذُهُ العَامَّةُ عَلَى عَوَاهِنِهِ دُونَ مَا تَدْقِيقٍ وَلاَ تحْقِيق:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:

<<  <   >  >>