للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ هَلْ يجُوزُ الجَهْرُ في الْقِرَاءةِ في صَلاَةِ الجَنَازَة ٠٠؟

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال: " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَلَى جَنَازَة، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَة، وَجَهَرَ حَتىَّ أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟! فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقّ " ٠

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٧٨)، وَفي سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ١٩٨٧]

<<  <   >  >>