للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: ٢٧١١]

فَالإِضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مَنهِيٌّ عَنهُ شَرْعَاً، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى:

{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ} {النِّسَاء/١٢}

يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَة: " مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ: أَي عَلَى العَدْلِ لاَ عَلَى الإِضْرَار وَالجَوْرِ وَالحَيْف: بِأَنْ يحْرِمَ بَعْضَ الوَرَثَةِ أَو يَنْقُصَهُ أَو يَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَه " ٠

[ابْنُ كَثِيرٍ في التَّفْسِير ٠ دَارُ الفِكْر ٠ بَيرُوت: ٤٦٢/ ١]

<<  <   >  >>