للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفي رِوَايَةٍ مُشَابِهَةٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَيْضَاً قَال: " جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر؛ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ٠٠؟

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْن؛ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا " ٠٠؟

قَالَ نَعَمْ؛ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " ٠

[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١١٤٨ / عَبْد البَاقِي]

<<  <   >  >>