للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر ٠٠ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

" أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْن؛ أَكُنْتِ تَقْضِينَه " ٠٠؟

قَالَتْ نَعَمْ؛ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالقَضَاء " ٠

[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١١٤٨ / عَبْد البَاقِي]

<<  <   >  >>