للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمَّا الْوُقُوفُ عَلَى قَبرِ المَيِّتِ ـ بَعْدَ دَفْنِهِ ـ وَتَلْقِينُهُ؛ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ أَثَرٌ صَحِيحٌ يُعْتَدُّ بِه، إِنَّمَا صَحَّ فَقَطْ الاَسْتِغْفَارُ لَهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّثْبِيت، كَمَا في الحَدِيثِ السَّابِق ٠

الذَّبْحُ عَلَى القُبُور

وَأَمَّا العَقْرُ وَهْوَ الذَّبْحُ عَلَى المَقَابِرِ فَقَدْ نهَى عَنهُ الإِسْلاَم ٠

عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " لاَ عَقْرَ في الإِسْلاَم " ٠

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ١٢٦، وَفي " سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ " بِرَقْم: ٣٢٢٢]

أَيْ: لاَ ذَبْحَ عَلَى القُبُور؛ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ وَصَاحِبُ المُصَنَّفَاتِ مُعَلِّقَاً وَشَارِحَاً:

<<  <   >  >>