عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَه؛ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ في أَكْفَانِهِمْ وَيَتَزَاوَرُونَ في أَكْفَانِهِمْ " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ الصَّحِيحِ " بِرَقْم: (٨٤٧)، رَوَاهُ ابْنُ الخَطِيب]
قِصَرُ الكَفَن
ـ سُؤَال: " مَاذَا نَفْعَلُ في حَالَةِ قِصَرِ الكَفَن " ٠٠؟
ـ وَهَلْ يجُوزُ تَكْفِينُ المَيِّتِ في أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ إِنْ تَعَذَّرَ ثمَنُ الثَّوْب ٠٠؟
ـ كَعَادَةِ الإِسْلاَمِ في تَيْسِيرِهِ يجُوزُ التَّكْفِينُ بِالعَبَاءَةِ وَنحْوِهَا إِنْ تَعَذَّرَ عَلَى أَوْلِيَاءِ المُتَوَفَّى شِرَاءُ الْكَفَن:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute