للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ وَلَكِن هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ في إِزَارِ الرَّجُل ٠٠؟

عَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: " تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا:

" اغْسِلْنهَا ثَلاَثَاً أَوْ خَمْسَاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني ـ أَيْ فَأَعْلِمْنَني ـ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاه، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ ـ أَيْ مِنْ وَسَطِهِ ـ إِزَارَهُ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَشْعِرْنهَا إِيَّاهُ " ٠ [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (١٢٥٧ / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٩٣٩ / عَبْد البَاقِي]

أَيْ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْفُفْنَهَا فِيه، وَيَكُونُ مُلاَصِقَاً لجِلْدِهَا وَالشَّعَر؛ وَلِذَا سُمِّيَ الإِشْعَارُ بِالإِشْعَار ٠

<<  <   >  >>