١٨١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (١) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (٢).
١٨٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (٣) عن الشيبانى (٤) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (٥).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
١٨٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (٦) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (٧) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (٨).
(١) الحسن بن يحيى: البصري، سكن خراسان، مقبول، من السابعة. (التقريب ١/ ١٧٢). (٢) لم أتمكن من تخريجه. (٣) هو ابن حازم. (٤) الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومائة. (التقريب ١/ ٣٢٥). (٥) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ص ٢٦٤ تحقيق عامر العمري الأعظمي. (٦) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي. (٧) حنش بن المعتمر: ويقال ابن ربيعة، الكناني أبو المعتمر، الكوفي، صدوق له أوهام، ويرسل، من الثالثة، وأخطأ من عدّة من الصحابة. (التقريب ١/ ٢٠٥). (٨) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ج ٤ ص ٢٦٣ تحقيق عامر العمري الأعظمي. ورواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج ٧ ص ١٥٦ ثم قال البيهقي بعد إيراده للأثر: وحنش غير قوي.