[المطلب الثالث: تكييف عقد بطاقة القيمة المخزنة باعتبارها عقد إجارة]
وسنشرع أولاً بيان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي كما هي عادتنا فنقول:
تعريف الإجارة:
الإجارة في اللغة: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أجر (١). والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل (٢).
الإجارة في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية: هي تمليك منفعة بعوض (٣).
تعريف المالكية: بيع منافع معلومة بعوض معلوم (٤).
تعريف الشافعية: تمليك منفعة بعوض (٥).
تعريف الحنابلة: بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم (٦).