المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (١).
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (٢)
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (٣)
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٤)
وخلاصة أقوال الفقهاء في تعريفهم الاصطلاحي: أن الحوالة تحريك وانتقال للدين من ذمة لأخرى.
الحوالة في الاصطلاح المصرفي
عرفت الحوالات المصرفية بعدة تعاريف، وجلها متقاربة نختار منها ما يلي:
(١) خلافا لزفر فإنه يقول إن الحوالة ليست نقلا للدين تبرأ به ذمة المحيل، بل ضم ذمة ا لمحال عليه لذمة المحيل، انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣). وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (٤/ ١٧١). (٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٤٠). وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٥). (٣) مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، وانظر حاشية البيجرومي على منهج الطلاب (٢/ ٦٠٥)، وغيرهما. (٤) الكافي (٢/ ٢١٨)، وانظر الشرح الكبير (٥/ ٥٤).