[٢] وَقَالَ أبو يعلى: وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، بهذا.
(١) القائل هو ابن منيع. (٢) في (حس): "الشراب". (٣) قال في مجمع بحور الأنوار (٤/ ٤١٣): يعني أول ما يُشرب من المحرمات ويُجترأ على شربه في الإسلام- كشرب الماء) هو الخمر، وقد ورد الخمر عند الدارمي (٢/ ٢١٤)، وقوله هنا: يقال له الطلاء، هو في معنى قوله عن الخمر: يسمونها بغير اسمها. وانظر تأكيد ذلك في فتح الباري (١٠/ ٦٥).