١٧٦٦ - وقال الحارث: حدثا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ](١)، عَنْ أَبِي عتيق، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا نذر في معصية الله تعالى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ للمملوك على سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ (٢) مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يمين لولد مع والده"(٣).
(١) في جميع النسخ: "أبي عثمان"، والصواب: "حرام بن عثمان". (٢) في (حس): "لزوجته"، وهو خطأ. (٣) هذا الحديث مضى برقم (١٧١٤)، وهو حديث ضعيف لضعف حرام بن عثمان.