١٧٦٥ - وحدثنا (١) عبد [الرحمن] (٢) بن سُليمان، نبا مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيب قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما، وَعِنْدَهُ المسْوَر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدّاد، وَنَافِعُ ابن جبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ [لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ] (٣)، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا لِلْعَبْدِ على سيده".
(١) القائل ابن أبي شيبة.(٢) في جميع النسخ: "عبد الرحيم"، وهو خطأ.(٣) في جميع النسخ: "لا يمين لوالد على ولد"، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute