٦٥٧ - وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
"صَلَاةُ الأوَّابين حِينَ (١) تَرْمَض الفِصَال".
* قُلْتُ: هَذَا إِسناد صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَمِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَيْضًا، عَنِ الْقَاسِمِ (٢).
(١) في (عم): (حتى).(٢) انظر صحيحه مع شرح النووي (٦/ ٢٩ - ٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute