٦٥٦ - حَدَّثَنَا (١) هُدبة، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حكيم، عن عبد الله ابن "غَابِرٍ"(٢)، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ، حَتَّى صَلَّى سُبْحَة الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ [حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ](٣) حَجَّتِهِ، وَعُمْرَتِهِ").
(١) القائل: هو أبو يعلى. (٢) في نسخ المطالب (عامر)، والصواب ما أثبته، وانظر: كتب التراجم. (٣) ما بين المعكوفتين: وهو قوله: (حجة، وعمرة تامة) سقط من (حس).