وأيضًا (المجمع ١/ ٣٢٢)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. اهـ.
قلت: فيه عبد الجبار بن العباس الشبامي، وهو صدوق ربما أخطأ، وإن شيعيًا.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ٢١٨ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها، وعليه قضاؤها إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك، وعزاه لأبي بكر بن أبي شبية، وأبي يعلى، وقال: هذا إسناد حسن؛=