ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٤أ)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان، أو سمع النداء، فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد.
وروى عبد الرزاق (١/ ٥٠٩: ١٩٤٨) كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج من المسجد، من طريق الثوري، عن مغيرة قال:(إذا سمعت الإقامة فلا تخرج من المسجد)، وإن إبراهيم في الأذان أمين -قال المحقق: لعل الصواب: ألين- منه في الإِقامة).
وقال الترمذي (١/ ٣٩٨): ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة.