= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".
البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٨)؛ ومسلم (١/ ٥٠٠: ٧٢٣).
٥ - وعن عائشة رضي الله عنها:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٩)؛ ومسلم (١/ ٥٠١: ٧٢٤).
فهذان الحديثان يدلان على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.