ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٥ ب)، كتاب الأذان، باب النهي عن الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وعزاه لمسدد، وقال: رجاله ثقات. اهـ.
ورواه مالك (١/ ١٢٨)، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في ركعتي الفجر، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال:"أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ "، وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح.=