[وبدون الولي]
كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (١).
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" (٢).
[وبكم يجوز من النساء؟]
قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (٣)، وإنما هي مستأجرة" (٤).
[وكم تكون أجرتها؟]
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (٥).
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (٦).
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (٧).
(١) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٥٤(٢) "شرائع الإسلام" لنجم الدين الحلي المتوفى ٦٧٦هـج٢ ص١٨٦ ط طهران ١٣٧٧هـ(٣) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى" - أبو عبد الله - "تهذيب" ج٧ ص٢٦٣(٤) "الاستبصار" ج٣ ص١٤٧(٥) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧(٦) "تهذيب الأحكام" ج٧ ص٢٦٠(٧) "الفروع من الكافي" ج٥ ص٤٥٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute