للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودبرنا، عن القتبي.

وأردنا، عن ابن الأنباري.

(ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)

كان حكم [السارق الضرب والضمان في دين الملك].

(إلا أن يشاء الله)

أي: استرقاق السارق على دين بني إسرائيل.

وتسريق أخيه مع براءته لا يستقبح، لأنه احتيال تضمن وجوهاً من الحكمة، منها: أخذه عنهم على حكمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>