للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وسبعة إذا رجعتم)

وهو عندنا إذا رجع [المتمتع] من الحج حتى لو صامها بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى الأهل أجزأه.

(تلك عشرة كاملة)

في الأجر.

وقيل: في قيامها مقام الهدي.

وقيل: إنه على الإفادة لجملة العددين إذ كانت العرب [لا تعرف] الحساب. وقال الفرزدق:

١٨٥ - ثلاث واثنتان فهمن خمس ... وواحدة تميل إلى شمامي

<<  <  ج: ص:  >  >>