للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند الشافعي محله موضع الإحصار. وهو على مذهب الكسائي أن المحل بالكسر هو [الإحلال] من الإحرام. والمحل بالفتح موضع الحلول.

والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في شهر الحج إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمر [من غير] أن يلم بأهله في قول العبادلة بمذهب الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>