قال عَبد اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كذا قال وكِيع: مُسْلِم بْن ثفنة". صحف. وَقَال روح: ابْن شعبة"وهُوَ الصواب. قال أَبِي: وَقَال بِشْر بْن السَّرِيّ: لا إله إلا الله، هوذا ولده! ، يَعْنِي مُسْلِم بْن شعبة -.
وبه (١) : قال عَبد اللَّهِ (٢) : وحَدَّثني أَبِي، قال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا زكريا بْن إِسْحَاق، قال: حَدَّثَنِي عَمْرو بْن أَبي سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن شعبة: أن عَلْقَمَة استعمل أباه على عرافة قومه. فذكر نحوه.
رواه أَبُو داود (٣) ، عن الْحَسَن بْن عَلِيّ الخلال، عَنْ وكِيع، عَنْ مُحَمَّد بْن يُونُس النَّسَائي، عَنْ روح.
ورَوَاهُ النَّسَائي (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبد اللَّهِ المخرمي، عَنْ وكِيع، وعَنْ هَارُونَ بْنِ عَبد اللَّهِ (٥) ، عَنْ روح وَقَال: لا أعلم أحدا تابع وكيعا فِي قوله: ابْن ثفنة. فوقع لنا بدلا عالياً من الوجهين جميعا.
(١) يعني: بالإسناد المتقدم إلى القَطِيعِيّ، راوي مسند أحمد. (٢) مسند أحمد: ٣ / ٤١٥. (٣) أبو داود (١٥٨١) و (١٥٨٢) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة. (٤) المجتبى: ٥ / ٣٢ في الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. (٥) المجتبى: ٥ / ٣٣.