روى له أَبُو دَاوُدَ حديثا، والنَّسَائي آخر، وقد وقع لنا كل واحد منهما بعلو.
أخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أنبأنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، وغَيْرُ واحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَتْنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قَالَتْ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنِ رِيذَةَ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال (٦) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَمْرو بْن خالد الحراني، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْن عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلَّمَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ والْخَالَةِ وبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ والْخَالَتَيْنِ.
رواه أَبُو دَاوُدَ (٧) عَنِ النفيلي عنه، فوقع لنا بدلا عالياً.
(١) تاريخه: رقم ٣٠٣. (٢) لم أعثر عليه في أسئلة البرذعي. (٣) الجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ١٧٦٨. (٤) المصدر نفسه. (٥) ١ / الورقة ١١٨. (٦) المعجم الكبير ١٢٠٢٦. (٧) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٦٧) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.