أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ دَاوُدُ ابن محمد بن ماشاذة، ومُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ، وأَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، وغَيْرُهُمْ قَالُوا: أَخْبَرَتْنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قَالَتْ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال (٤) : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قال: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِي أَيُّوبَ، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيُوتِرْ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) عن عبد الرحمن بن المبارك، فوافقناه فيه بعلو
(١) نفسه. (٢) وكذلك قال ابن الجنيد عنه (سؤالاته، الورقة ٤٧) . (٣) ٧ / ٣٤٦، وَقَال ابن حجر في "التهذيب ": قال الدارقطني: ثقة (٨ / ٣٧٥) . وكذلك قال ابن حجر في "التقريب. (٤) المعجم الكبير: ٤ / ١٤٧ (٣٩٦٢) . (٥) أبو داود (١٤٢٢) .