[إسناد آخر لحديث علي:(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث، قال:(ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه)].
هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح على ظاهر خفيه، وهذه هي كيفية المسح الذي بوب له أبو داود بقوله:[باب كيفية المسح]، وهي أن يمسح على الخف من الأصابع إلى أول الساق.