[حكم أخذ الغاصب الأرض وزرعها]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها].
أي: إذا زرعها فإن الغاصب يرد الأرض ويرد الأجرة مقابل الزرع الذي استفاد منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته].
يعني أنه مضت مدة ورد الغاصب الأرض وفيها زرع، فإن صاحبها يخير بين أن يتركه لغاصبه ويأخذ الأجرة، أو يأخذ الزرع ويعطي قيمته للغاصب.
أما إذا كان ليس فيها زرع ولا أشجار أثمرت فإن الغاصب يجبر على قلع غرسه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.