[حكم الدم الخارج أثناء الحمل]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض].
الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض, فإذا رأت دماً فهو دم فساد, فلا تترك العبادة, بل تتحفظ وتصلي.
القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظماً فإنها تجلس.
والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.
قال رحمه الله: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين, فيكون دم نفاس].
يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاساً, وأما بدون أمارة فلا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.