للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالح الإسناد، وقال ابن حبان (١): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات.

وقال ابن حزم (٢): إنه غير مشهور العدالة. وقال (ابن الطلاع) إنه مجهول، وتعقب بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة. وقال ابن عدي (٣) لم أر له حديثا منكرا وقال الذهبي (٤): ما تركه عالم قط وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج. قال ابن القطان (٥): وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.

قال الحافظ (٦): وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب. وقال البخاري (٧) بهز بن حكيم مختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم (٨): حديثه صحيح، وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث، ووثقه. واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه. وروي عن أبي داود أنه حجة عنده.

ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبة بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (٩).


(١) في " المجروحين " (١/ ١٩٤).
(٢) انظر " الميزان " (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٣) في " الكامل " (٢/ ٥٠١).
(٤) في " الميزان " (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٥) ذكره الذهبي في " الميزان " (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٦) في " التلخيص " (٢/ ١٦٠).
(٧) ذكره الذهبي في " الميزان " (١/ ٣٥٣).
(٨) ذكره الذهبي في " الميزان " (١/ ٣٥٤).
(٩) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٦٤٤) ومسلم رقم (٢٥١/ ٦٥١). ومالك (١/ ١٢٩رقم ٣) وأحمد (٢/ ٢٤٤) وأبو داود رقم (٥٤٨، ٥٤٩) والنسائي رقم (٢/ ١٠٧) وابن ماجه رقم (٧٩١) والبيهقي (٣/ ٥٥).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أم مرماتين حسنتين لشهد العشاء ".