جزء (١)" رفع اليدين " وقال البخاري أيضا: لم يثبت عن أحد م أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يرفع يديه، وقال الشافعي (٢): روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم.
وقال البيهقي في الخلافيات (٣): سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة يعني رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة، قال البيهقي (٤): وهو كما قال.
قال الحاكم (٥) واليبهقي (٦) أيضا: ولا نعلم سنة اتفق على رواتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفريقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.
قال النووي في شرح مسلم (٧): إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك.
وحكى النووي (٨) أيضًا عن الظاهري أنه واجب عند تكبيرة الإحرام. قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار، والنيسابورى من أصحابنا، وهكذا حكى الحافظ في الفتح (٩) عن ابن عبد البر (١٠) أنه حكى إجماع العلماء على ذلك، قال الحافظ: وممن قال بالوجوب الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة. وحكى ذلك القاضي
(١) (ص١٢٩رقم ١٣٥). (٢) انظر " الطبقات " للسبكي (٢/ ١٠٠). " الأم " (١). (٣) في " مختصر خلافيات البيهقي " (٢). وفي " المعرفة " (٢/ ٤١٦ - ٤١٧). (٤) في " مختصر خلافيات البيهقي " (٢/ ٧٢). و"السنن الكبرى " (٢ - ٧٦). وانظر: " نصب الراية " (١، ٤١٨). (٥) انظر المصادر السابقة. (٦) في " مختصر خلافيات البيهقي " (٢/ ٧٢). و"السنن الكبرى " (٢ - ٧٦). وانظر: " نصب الراية " (١، ٤١٨). (٧) (٣). (٨) في شرحه لصحيح مسلم (٣). (٩) (٢). (١٠) وانظر " الاستذكار " (٢).