ثانيًا: ومن هذه الوسائل النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية:
عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»(١).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «واليد تزني وزناها البطش»(٢).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:«ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها»(٣).
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطهر الناس وأملكهم لإربه وشهوته ومع ذلك كان لا يصافح غير محارمه.
إذا فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه أي غير المحارم والمحارم هن: من يحرم عليك الزواج بهنّ مؤبدًا كالأم والأخت والعمة والخالة أما غيرهنَّ من غير المحارم كزوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال فهؤلاء لا تجوز مصافحتهم وإن قال بعضهم: ليس لي
(١) رواه الطبراني ورجاله ثقات قاله المنذري في الترغيب المعجم الكبير (٢٠/ ٢١١) صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ١٩١). (٢) رواه مسلم (٤/ ٤٠٤٦). (٣) رواه البخاري (٦/ ٢٦٣٧) ومسلم (٣/ ١٤٨٩).