الوجه الثالث: احتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على طهارة (٢).
ونوقش: بأن الصحيح عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة (٣).
ولو سلم باشتراطها، وكان سبب الترك عدم الطهارة، لبين ذلك، وقال: لم أسجد لأني على غير وضوء (٤).
الوجه الرابع: أنه لم يسجد؛ لأن زيدًا لم يسجد (٥)، كما قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم: أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا (٦).
ويمكن أن يجاب عنه: بأنكم لا تشترطون ذلك لسجود المستمع.
الوجه الخامس: أن السجود في {وَالنَّجْمِ} وحدها منسوخ؛ بخلاف غيرها مما في المفصل كـ «اقرأ» و «الانشقاق».
لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن أنه وافقهم، ترك السجود فيها بالكلية سدًا لهذه الذريعة (٧).
٢ - ما روي أن رجلاً قرأ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية سجدة فسجد، وقرأها آخر فلم يسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كنت إمامنا، فلو سجدت سجدنا»(٨).
(١) المجموع (٢/ ٦٢) الانتصار (٢/ ٣٨٢). (٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٨) الانتصار (٢/ ٣٨١). (٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥). (٤) الانتصار (٢/ ٣٨١). (٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١٥٨). (٦) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من سجد لسجود القارئ (٢/ ٣٣). وقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف (٢/ ١٩) وعبد الرزاق (٣/ ٣٤٤) والبيهقي (٢/ ٨١) وسعيد بن منصور كما في التعليق (٢/ ٤٠٩) وفي الفتح (٢/ ٥٥٦). (٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٥٩). (٨) أخرجه الشافعي في المسند (١/ ١٢٢ - ٣٥٩) والبيهقي (٢/ ٣٢٤) من طريقين وضعفها قال: والمحفوظ من طريق عطاء بن يسار مرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن زيد بن أسلم (٢/ ١٩) وقال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (٢/ ٥٥٦) وانظر: تعليق التعليق (٢/ ٤١١) وكذا إرواء الغليل (٢/ ٢٢٦).