فالرقيق بجميع أنواعه (٣) لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده.
ولا يرثه زوجه ولا قرابته لأنه وماله لسيده فلا مال له ولا يحجب أحداً عن الميراث فوجوده كعدمه.
المانع الثاني: القتل.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا».رواه أبو داود (٤) وصححه الألباني (٥)
(١) صحيح البخاري رقم ١٥٨٩ (ج ٤ / ص ١٠٥) بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ (٢) صحيح مسلم رقم٣٣٦٠ (ج ٤ / ص ١٠٨) باب النزول بمكة للحاج (٣) الرقيق سبعة أنواع القن والمكاتب و المدبر وأم الولد والمعلق والموصى بعتقه والمبعض. (٤) سنن أبى داود رقم ٤٥٦٦ (ج ٤ / ص ٣١٣) باب ديات الأعضاء (٥) الجامع الصغير وزيادته رقم٩٥٥٣ (ج ١ / ص ٩٥٦)