الأول: عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها»(١).
الثاني: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر»(٢).
الثالث: عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن الصلاة إلى القبور (٣).
الرابع: عن عمروا بن دينار-وسئل عن الصلاة وسط القبور-قال: ذكر لي
أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم
الله تعالى» (٤).
وأما المعنى الثاني: فقال المناوي في «فيض القدير» حيث شرح الحديث الثالث المتقدم:
«أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل، وإن اتخاذها مساجد لازمٌ (٥)
(١) رواه أبو يعلى في «مسنده» (ق ٦٦/ ٢) وإسناده صحيح وقال الهيثمي (٣/ ٦١): «ورجاله ثقات». [منه]. (٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٤٥/٢) وعنه الضياء المقدسي في «المختارة» عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال المقدسي: «وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري: منكر الحديث قال أبو حاتم الرازي ضعيف وقال النسائي: ليس بالقوي إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه» قلت: لكن الحديث صحيح، فإن له عند الطبراني (٣/ ١٥٠/١) طريقا آخر خيراً من هذه عن ابن عباس علقه البخاري في «التاريخ الصغير» (ص ١٦٣)، وشطره الأول له شاهد من حديث أبي مرثد، يأتي قريبا. [منه]. (٣) رواه ابن حبان (٣٤٣). [منه]. (٤) رواه عبد الرزاق (١٥٩١) وهو مرسل صحيح الإسناد، وموضع الشاهد منه أن عمرا استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور، فد على أنه يعني المعنى المذكور. [منه]. (٥) يعني: يلزم من السجود إليها بناء المساجد عليها، كما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها وهذا أمر واقع مشاهد. [منه].