الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله". أخرجه البخاري (٦/ ٣٣ - ٣٤) ومسلم (٦/ ٥١) والترمذي (٢/ ١٥٩) وأحمد (٢/ ٣٢٥، ٥٣٣) من حديث أبي هريرة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (١) له عن فراشه، فقال: أتدري مَن شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (٢) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٣) إلى الجنة) ".
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد
(١) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى. [منه] (٢) هي التي تموت، وفي بطنها ولد. انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا. [منه] (٣) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. [منه]