٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ». متفق عليه (٢).
- توبة من ارتكب جريمة توجب حداً:
إن كانت توبته بعد القدرة عليه فهذه التوبة لا تُسقط الحد.
وإن كانت توبة مرتكب الجريمة الحدِّيَّة قبل القدرة عليه فتُقبل توبته، وتُسْقِط عنه الحد، رحمة من رب العالمين برفع العقاب عن المذنبين التائبين.