ومُلك المعصوم هو ما مَلَكه الإنسان، والمعصوم من بني آدم أربعة:
المسلم .. والمعاهد .. والذمي .. والمستأمن.
فهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء على ما يملكون.
- حكمة مشروعية إحياء الموات:
إحياء الموات فيه اتساع دائرة الرزق، وانتفاع المسلمين بما يخرج منها من طعام وغيره، ومن زكاة تُفَرَّق على المستحقين.
- فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».متفق عليه (١).
- حكم إحياء الموات:
١ - من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له، من مسلم وذمي، بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة، ومحل الاحتطاب، وموات الحرم، وعرفات فلا يملك بالإحياء.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». أخرجه البخاري (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٢٠) واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٥٣). (٢) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٥).