٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإذَا رَأَى مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُ». متفق عليه (٢).
- حكم التحويل البنكي:
التحويل البنكي: هو أن يسلِّم الإنسان نقوداً لبنك البلد الذي هو فيه، ثم يأخذمن البنك شيكاً أو حوالة ليقبض بها نقوده في بلد آخر أو مكان آخر.
وهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، وحفظ الأموال من السراق، سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها.
ويقوم تسليم الشيك أو الحوالة مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٨٧) واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٦٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٨) واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٦٢).