إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم " (١).
وقال الشافعي:"لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة" (٢).
وقال ابن قدامة:" ويمنعون من الاقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر وفدك وما والاها، وبهذا قال مالك والشافعي إلا أن مالكاً، قال: أرى أن يجلوا من ارض العرب كلها لان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب". وروى أبو داود بإسناده عن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً"(٣). قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (٤)." (٥).
الثانية: أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم.
لما قدمت الوفود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمة سنة تسع للهجرة، حتى سمي ذاك العام عام الوفود، أكرمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجاب سؤالهم، وكان يعطيهم جوائز فيعطي الواحد منهم أوقية من فضة، وهي أربعون درهماً، فأوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من بعده إلا يتخلفوا عن هذه السنة، قال المهلب:" في حديث ابن عباس أن جوائز الوفود سنّة " (٦).
فالوافد: هو القادم على القوم والرسول إليهم " (٧).
والجائزة العطية، وقيل في أصل الإجازة: أن ناسا وفدوا على ملك من الملوك وهو قائم على قنطرة، فقال: أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهاً فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة، وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك (٨).
وقال القرطبي:" وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - عهدٌ ووصيةٌ لولاة المسلمين بإكرام الوفود، والإحسان إليهم، قضاء لحق قصدهم، ورفقًا بهم، واستئلافًا لهم"(٩).
(١) شرح مسلم ١١/ ٧٨،وينظر المجموع١٩/ ٤٢٨. (٢) فتح الباري ٦/ ١٧١. (٣) سنن أبي داود (٢٦٣٥). (٤) جامع الترمذي (١٥٣٢). (٥) المغني ١٠/ ٣٠٦. (٦) شرح ابن بطال ٥/ ٣٤٦. (٧) ينظر المفهم ٤/ ٧٤،وشرح النووي ١١/ ٧٦،وفتح الباري ٥/ ٣١٦. (٨) ينظر فتح الباري ٥/ ٣١٥،وعمدة القاري ٢٦/ ٣٤٨. (٩) المفهم ٤/ ٧٤.