قد تقدّم في "الفصل الثاني" و"الثالث" من فصول المسألة الأولى: أن الهجرة من أرض الفساد واجبة، ولا فساد أعظم من [٥٢/أ](الكفر).
قال "ابن العربي"- في "الأحكام"-: (الهجرة وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة) اهـ ١، ونقله في "المعيار"، وقال: (وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل.
وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "يوشك أن يكون خير مال المسلم) غنم) ٣ يتبع بها (شعف) ٤ الجبال، ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن "أخرجه
١ - انظر: ابن العربي- أحكام القرآن: ١/ ٤٨٤، سورة النساء / آية ٩٧ حيث قسم الهجرة إلى ستة أنواع وجعل هذا النوع الأول منها، وهي: - ١ - الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. - ٢ - الخروج عن أرض البدعة. - ٣ - الخروج عن أرض غلب عليها الحرام. - ٤ - الفرار من الاذاية في البدن. - ٥ - خوف المرض في البلاد الوخمة، والخروج منها إلى الأرض النزهة. - ٦ - الفرار خوف الاذاية في المال. ٢ - الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٢٧. ٣ - في "الأصل" (غنما) والصواب ما أثبتناه من "ب" و"ج" و"د". ٤ - في جميع النسخ (شعب) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وقد ثبت في كتب الحديث.