وَأما الشّعبِيّ فأنبأنا عبد الرَّحِيم بن عبد الْوَهَّاب بالسند الْمُتَقَدّم آنِفا إِلَى عَليّ بن الْجَعْد ثَنَا شُعْبَة عَن الحكم فِي شَهَادَة الْقَاذِف قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيم لَا تجوز
وَكَانَ الشّعبِيّ يَقُول إِذا تَابَ قبلت
وَرَوَاهُ ابْن جرير فِي تَفْسِيره عَن ابْن أبي الشَّوَارِب عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن الشّعبِيّ قَالَ إِذا تَابَ يَعْنِي الْقَاذِف وَلم يعلم مِنْهُ إِلَّا الْخَيْر جَازَت شَهَادَته
وَعَن يَعْقُوب عَن هشيم عَن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعبِيّ أَنه كَانَ يَقُول يقبل الله تَوْبَته وتردون شَهَادَته وَكَانَ يقبل شَهَادَته إِذا تَابَ
وَأما عِكْرِمَة فَقَالَ عَليّ بن الْجَعْد بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ ثَنَا شُعْبَة عَن يُونُس عَن عِكْرِمَة قَالَ إِذا تَابَ الْقَاذِف قبلت شَهَادَته
وَأما الزُّهْرِيّ فَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَنهُ فِي قصَّة
وَقَالَ ابْن جرير حَدثنَا ابْن عبد الْأَعْلَى ثَنَا مُحَمَّد هُوَ ابْن ثَوْر عَن معمر قَالَ قَالَ الزُّهْرِيّ إِذا حد الْقَاذِف فَإِنَّهُ يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يستتيبه فَإِن تَابَ قبلت شَهَادَته وَإِلَّا لم تقبل قَالَ كَذَلِك فعل عمر بن الْخطاب بالذين شهدُوا على الْمُغيرَة
وَأما محَارب بن دثار فَرَوَاهُ الْكَرَابِيسِي فِي كتاب الْقَضَاء عَن يزِيد بن هَارُون عَن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشّعبِيّ قَالَ إِذا تَابَ الْقَاذِف قبلت شَهَادَته قَالَ وَقَالَ محَارب بن دثار فَذكر مثله
وَأما شُرَيْح فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا فُضَيْل بن عِيَاض عَن مَنْصُور عَن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.