٣٤ - التَّوْبَة قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا الْحَدِيثَ
هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَوَقَعَ فِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر حَدثنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ فَذَكَرَهُ
فَأَمَّا حَدِيثُ التَّرْجَمَةِ فَأَسْنَدَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ فَقَدْ وَقَعَ لَنَا عَالِيًا بِأَتَمَّ مِمَّا هُنَا فَقَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُمَرَ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ ابْن الْحُسَيْنِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَلِيٍّ الْخَطِيبَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ أَنا مُحَمَّدُ مكي بن مَنْصُور أَنا أَحْمد بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْقِلٍ الْمَيْدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَبَطِيُّ ثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ فَأخبرني أَتَرِثُ الْعَمَّةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا أَدْرِي قَالَ أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلا تَدْرِي قَالَ نَعَمْ اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ نِعْمَ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} ٣٤ التَّوْبَة قَالَ ابْنُ عُمَرَ من كنزها فَلم يؤد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.