٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال:"هل تجد شهوة؟ "، قالت: لعله، قال:"هل تجد بللا؟ " قالت: لعله، قال:"فلتغتسل"، (فلقيتها)(١) نسوة فقلن (لها)(٢): (فضحتينا)(٣) عند رسول اللَّه ﷺ، فقالت: واللَّه ما كنت لأنتهي حتى أعلم، في حل أنا (أو)(٤) في حرام (٥).
(١) في [ك]: (فلقينها). (٢) سقط من: [جـ]: (لها). (٣) في [د، هـ]: (فضحتنا). (٤) في [خ]: (أم). (٥) مرسل، وأخرجه إسحاق كما في المطالب (١٩٤) وأصحله في البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).