[ص ١٠٠] الزيادة على القبر
(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول) (١).
* * * *
[الجلوس على القبر]
اختلف فيه؛ فقال مالك ومن تبعه: لا بأس به (٢).
وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة، واستدلوا:
أولًا: بأن في بعضها التقييد به، فحُمِلَ عليه الباقي، حملًا للمطلق على المقيد.
وثانيًا: بحديث وضع الجريد على القبر، إذ هو وضع شيءٍ على القبر، فيقاس عليه الجلوس، كما أشار إليه البخاري، ونبهنا عليه في أثر خارجة (٣).
وثالثًا: بآثار رويت عن بعض الصحابة، أنهم كانوا يجلسون على القبور، ويقولون: إنما نُهِي عن القعود لقضاء الحاجة.
وقد مرَّ بعض هذه الآثار، في أثر خارجة بن زيد (٤).
(١) (ص ٤٤ - ٤٥).(٢) انظر "عقد الجواهر": (١/ ٢٧٢)، و"مواهب الجليل": (٢/ ٧٥).(٣) (ص ١٠٥ - ١٠٦).(٤) (ص ١٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute