[ص ١٠٠] الزيادة على القبر
(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول) (١).
* * * *
[الجلوس على القبر]
اختلف فيه؛ فقال مالك ومن تبعه: لا بأس به (٢).
وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة، واستدلوا:
أولًا: بأن في بعضها التقييد به، فحُمِلَ عليه الباقي، حملًا للمطلق على المقيد.
وثانيًا: بحديث وضع الجريد على القبر، إذ هو وضع شيءٍ على القبر، فيقاس عليه الجلوس، كما أشار إليه البخاري، ونبهنا عليه في أثر خارجة (٣).
وثالثًا: بآثار رويت عن بعض الصحابة، أنهم كانوا يجلسون على القبور، ويقولون: إنما نُهِي عن القعود لقضاء الحاجة.
وقد مرَّ بعض هذه الآثار، في أثر خارجة بن زيد (٤).
(١) (ص ٤٤ - ٤٥).(٢) انظر "عقد الجواهر": (١/ ٢٧٢)، و"مواهب الجليل": (٢/ ٧٥).(٣) (ص ١٠٥ - ١٠٦).(٤) (ص ١٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.