(١) القاموس المحيط (١/ ٣٧٢). (٢) سورة آل عمران، آية (٨١). (٣) تهذيب اللغة (٦/ ٤٧). (٤) سورة التوبة، آية (١٠٧). (٥) انظر: مفاتيح الغيب (٢٩/ ٥١٠)، تفسير القرطبي (٨/ ٢٥٨). (٦) سورة البقرة، آية (١٤٠). (٧) انظر: تفسير البحر المحيط (١/ ٣٦٠)، تفسير القرطبي (٢/ ١٤٧)، مجموع الفتاوى (١٤/ ١٨٦). (٨) مقاييس اللغة (٣/ ١٧٢). (٩) التعريفات، باب: الشين، (١/ ١٧٠). (١٠) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، ومراد الجرجاني والكاساني بالتعريف التحرز عن الإقرار والدعوى، لأن الإخبارات عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: الأول: أن يخبر بحق للغير على آخر، وهذا ما يسمى بالشهادة. الثاني: أن يخبر بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى. الثالث: أن =